Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 284

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الخامس: من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء
  4. المبحث الثالث: في تخليل الأصابع
  5. أدلة القائلين بوجوب التخليل
  6. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

(٨٦٧ - ٩٦) ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس، عن ابن شهاب، عن عروة،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار (¬١).

[ضعيف جداً] (¬٢).

الدليل الثالث:

(٨٦٨ - ٩٧) استدلوا بما تقدم من حديث لقيط بن صبرة قال:

قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.

[والحديث صحيح] (¬٣).

فقوله: «خلل» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

قال الشوكاني في النيل: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبتت من قوله ﷺ وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل، وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقيد بأصابع الرجلين، أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه. اهـ

والقول بالوجوب فيه نظر؛ لأن الله ﷾ إنما ذكر في القرآن الغسل، وحقيقته: جريان الماء على العضو، والتخليل زيادة عليه، فهو داخل في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 284 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.