Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 287

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الخامس: من سنن الوضوء تخليل اللحية والأصابع في الوضوء
  4. المبحث الرابع: في صفة تخليل الأصابع

المبحث الرابع:

في صفة تخليل الأصابع

اختلفوا في صفة التخليل للأصابع،

فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئاً بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتماً بخنصرها.

هذه صفة التخليل عند الجمهور (¬١).

وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية (¬٢).

وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر (¬٣).

وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين (¬٤).

وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة ﵂، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 287 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.