الفصل السادس:
في استحباب تحريك الخاتم الواسع
إذا كان على المتوضئ خاتم، فهل يجب تحريكه أو يعفى عنه؟.
فقيل: إن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استحب تحريكه، وصار ذلك بمنزلة التخليل، وإن لم يصل الماء إلى ما تحته إلا بخلعه أو تحريكه وجب ذلك.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: لا يجب عليه تحريك خاتمه. وهو منسوب إلى مالك ﵀ (¬٤).