Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 295

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل السادس: في استحباب تحريك الخاتم الواسع
  4. مبحث: في ماء الأذنين
  5. دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس
  6. الدليل الأول

مبحث:

في ماء الأذنين

اختلف العلماء في ماء الأذنين،

فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.

وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.

وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه (¬٥).

وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس (¬٦).

دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس.

الدليل الأول:

(٨٧٠ - ٩٩) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 295 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.