مبحث:
في ماء الأذنين
اختلف العلماء في ماء الأذنين،
فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.
وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.
وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه (¬٥).
وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس (¬٦).
دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس.
الدليل الأول:
(٨٧٠ - ٩٩) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،