Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 306

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل السادس: في استحباب تحريك الخاتم الواسع
  4. مبحث: في ماء الأذنين
  5. دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس
  6. الدليل السابع

الدليل السابع:

ما جاء صريحاً في أن الأذنين من الرأس، وهي أحاديث كثيرة:

ولا يخلو كلام النبي ﷺ إما أن يكون المراد به تعريفنا بمواضع الأذنين، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ لا يعلمنا المشاهدات، وإنما يعلمنا الأحكام.

أو يريد: أنهما يمسحان كالمسح بالرأس، وهذا أيضاً لا يجوز كما لا يجوز أن يقال: الخفان من الرأس على معنى أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، والرجلان من الوجه على معنى يغسلان كالوجه.

فثبت أن المراد من الأحاديث أنهما تابعان للرأس في باب المسح، وأنهما يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس (¬١)، ومن هذه الأحاديث:

(٨٧٦ - ١٠٥) ما رواه البزار في مسنده، قال: ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا غندر، عن ابن جريج، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الأذنان من الرأس (¬٢).

[الحديث معلول، ولا يصح حديث مرفوع في الباب، وإنما هو موقوف على بعض صحابة رسول الله ﷺ] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 306 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.