Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 327

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل السادس: في استحباب تحريك الخاتم الواسع
  4. مبحث: في ماء الأذنين
  5. دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين
  6. الدليل السادس

يغسل قدميه سبعاً سبعاً (¬١).

قال الحافظ: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح (¬٢).

الدليل الثالث:

قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: الأذنان ليستا من الرأس، وهما إمامان من أئمة اللغة، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها (¬٣).

الدليل الرابع:

قال النووي: الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن الرأس، يعني: فهذا دليل على أنهما ليسا من الرأس (¬٤).

الدليل الخامس:

قال النووي: لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع، يعني: ولو كانا من الرأس لأجزأ (¬٥).

الدليل السادس:

قال النووي: ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه فالأذن أولى , ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح , فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 327 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.