Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 334

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل السابع: من سنن الوضوء التيامن
  4. أدلة الاستحباب
  5. الدليل السادس

(٨٨٣ - ١١٢) ومنها ما رواه أبو عبيد، ثنا هشيم: قال: أخبرنا المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين،

أن ناساً سألوا ابن مسعود عن الرجل يبدأ بمياسره قبل ميامنه في الوضوء، فقال: لا بأس به (¬١).

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (¬٢).

الدليل السادس:

قال تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ وقال: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ فجمع هذه الأعضاء، فتقديم الأيسر على الأيمن أو العكس لا يؤثر.

قال أبو عبيد: حديث علي وعبد الله إنما هو في الأعضاء خاصة، وهذا جائز حسن؛ لأن التنزيل لم يأمر بيمين قبل يسار، ونما نزل بالجملة في ذكر الأيدي وذكر الأرجل، فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 334 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.