Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 341

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الثامن: من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة
  4. دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس
  5. الدليل الثاني

وجه الاستدلال:

الحديث دليل على استحباب الثلاث غسلات، وأن السنة في الرأس مسحة مرة واحدة.

الدليل الثاني:

(٨٨٦ - ١١٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا زائدة ابن قدامة، عن خالد بن علقمة، حدثنا عبد خير قال:

جلس علي بعد ما صلى الفجر في الرحبة، ثم قال لغلامه: ائتني بطهور فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرار قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فمضمض، واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات. الحديث وفي آخره قال: هذا طهور نبي الله ﷺ، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله ﷺ فهذا طهوره (¬١).

[رجاله ثقات وسبق تخريجه والكلام على متنه] (¬٢).

وجه الدلالة من هذا الحديث كالحديث السابق على استحباب الثلاث فيما عدا الرأس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 341 (SanadKitab #17126, hlm. urut 3982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.