Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 364

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل التاسع: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه
  4. دليل من قال بالتحريم
  5. الدليل الأول

وقيل: يحرم، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية (¬١) وأومأ إليه ابن تيمية (¬٢).

دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

(٩٠١ - ١٣٠) ما أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 364 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.