الفصل العاشر:
في مسح العنق
قيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح (¬٤).
دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:
(٩٠٦ - ١٣٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثني أبي قال: حدثنا ليث، عن طلحة، عن أبيه،
عن جده، أنه رأى رسول الله ﷺ يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق بمرة (¬٥).