Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 375

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل العاشر: في مسح العنق
  4. دليل الحنفية على استحباب مسح العنق

الدليل الثاني:

(٩٠٧ - ١٣٦) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟.

فقال عبد الله بن زيد: نعم، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم (¬١).

وجه الاستدلال:

قد ثبت أن الرسول ﷺ مسح قفاه عند مسح رأسه، والعنق يدخل في القفا.

ولا يصح هذا الاستدلال:

لأن قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، فالضمير في قفاه يعود إلى أقرب مذكور، وهو الرأس، والعنق ليس من الرأس.

الدليل الثالث:

(٩٠٨ - ١٣٧) قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ثنا محمد بن أحمد، ثنا عبد الرحمن بن داود، ثنا عثمان بن خرزاد، ثنا عمر بن محمد بن الحسن، ثنا محمد بن عمرو الأنصاري، عن أنس بن سيرين،

عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله ﷺ:من توضأ، ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة (¬٢).

[لا يثبت في مسح العنق حديث مرفوع] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 375 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.