Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 435

  1. باب الآنية
  2. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  3. المبحث الثاني في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  4. دليل من قال: لا يجوز.
  5. الدليل الثالث

الدليل الثالث:

الإجماع على تحريمها استعماله، وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء:

منهم ابن عبد البر، قال في التمهيد: والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة (¬١). اهـ

وقال في الاستذكار: واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره (¬٢). اهـ

وكذلك نقل الإجماع النووي، قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم (¬٣).

وقال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا أعلم فيه خلافاً (¬٤).

وممن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير (¬٥)، والخطيب في مغني المحتاج (¬٦)، فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال.

قلت: دعوى الإجماع فيه تساهل، والصحيح أن الخلاف محفوظ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 435 (SanadKitab #17126, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.