Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 385

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل الثاني عشر: في إطالة الغرة والتحجيل
  4. المبحث الثاني: خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل
  5. دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل

المبحث الثاني:

خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل.

اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل،

فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية (¬٤)، واختاره ابن القيم (¬٥).

وقيل: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة (¬٦).

دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل.

(٩١١ - ١٤٠) ما رواه مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال:

رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 385 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.