المبحث الثاني:
خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل.
اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل،
فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية (¬٤)، واختاره ابن القيم (¬٥).
وقيل: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة (¬٦).
دليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل.
(٩١١ - ١٤٠) ما رواه مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال:
رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم