وقال النووي: فيه خمسة أوجه: أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا وبه قطع البغوي.والثاني: إن صلى فرضاً استحب وإلا فلا، وبه قطع الفوراني.- قلت: وهذان القولان قولان أيضاً في مذهب المالكية - (¬١).