Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 406

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل السادس عشر: من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده

الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء (¬١).

ولا أعلم أحداً خالف في استحباب هذا الذكر بعد الوضوء، لهذه السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ.

وما يفعله العامة عندنا من رفع السبابة حال الذكر لا أعلم له أصلاً في الشرع، والأصل عدم المشروعية.

كما أن استقبال القبلة حال الذكر لم يقم عليه دليل، وما قيل في استقبال القبلة حال الوضوء يقال هنا، من أن الاستقبال لو كان مشروعاً لأمر به النبي ﷺ، ولفعله ﵊، فلما لم ينقل أمره ولا فعله كان الأصل عدم التقرب إلى الله به.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 406 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.