Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 422

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثاني: سنن الوضوء
  3. الفصل السابع عشر: في الاستعانة في الوضوء
  4. الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة

وقيل: تباح معونته بصب الماء عليه، وهو مذهب المالكية (¬١) والحنابلة (¬٢).

وقيل: لا يكره لكنه خلاف الأولى وهذا أصح الوجهين عند الشافعية, وبه قطع البغوي وغيره، قال النووي في المجموع: وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين (¬٣)

الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة.

فهذا مكروه في مذهب الحنفية من باب أولى، وهو مكروه في مذهب الشافعية قولاً واحداً.

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب المالكية (¬٤).

وقيل: يجوز من غير كراهة، اختاره ابن بطال.

الأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة.

أما الأحاديث الصريحة في الباب فليس فيها شيء يثبت عن النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 422 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.