الباب الثالث:
في فروض الوضوء
توطئة:
تعريف الفرض لغة واصطلاحاً.
الفَرْضُ الحز والقطع، ومنه أخذ فرض النفقات: وهو بيان مقدارها، وكذلك فرض المهر قال الله تعالى: ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (¬١)، ومثله فرض الجند: فهو ما يقطع لهم من العطاء.
وقوله تعالى: ﴿لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضاً﴾ (¬٢)، أي: مقتطعا محدوداً.
والفرض أيضاً: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدوداً.
وفَرَض الله علينا كذا وافْتَرَضَ، أي: أوجب. والاسم الفَريضةُ.
(٩٤٩ - ١٧٨) وقد روى البخاري في صحيحه،
عن أنس أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. الحديث (¬٣).