Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 462

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الأول: من فروض الوضوء غسل الوجه
  4. الفرع الثاني: حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن
  5. تعريف العذار

فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله (¬١).

وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك (¬٢).

قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك (¬٣).

وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي، روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية (¬٤)، وحكاه بعضهم قولاً في مذهب مالك (¬٥).

وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية (¬٦).

وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 9، ص 462 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.