فقيل: البياض من الوجه، وهو مذهب الجمهور، وعليه يجب غسله (¬١).
وقيل: الوجه من العذار إلى العذار، وبناء عليه لا يجب غسل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك (¬٢).
قال ابن رشد: وهو المشهور من مذهب مالك (¬٣).
وقيل: الفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسلهما من الأمرد دون الملتحي، روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية (¬٤)، وحكاه بعضهم قولاً في مذهب مالك (¬٥).
وقيل: يسن غسله، وهو قول في مذهب المالكية (¬٦).
وقيل: الأذنان من الوجه، وهو قول الزهري، وسبق ذكره ودليله والجواب عليه (¬٧).