المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحيةاختلف العلماء في حكم ما استرسل من اللحية،فقيل: يجب غسل ظاهره، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وعليه أكثر الشافعية (¬٣).وقيل: لا يجب بل يسن، وهو مذهب الحنفية (¬٤) وأحد قولي الشافعية (¬٥).