Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 502

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الثاني: من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين
  4. المبحث الرابع: في أقطع اليد أو بعضها

فقيل: يجب عليه غسل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: لا يجب عليه غسل رأس العضد. وهو قول في مذهب الشافعية.

وأصل القولين اختلافهما في المرفق ما هو؟

فقيل: إن المرفق عظم الساعد، فعلى هذا لا يجب غسل عظم العضد.

وقيل: المرفق: هو مجتمع العظمين، عظم الساعد وعظم العضد، فعلى هذا يجب عليه غسل رأس العضد.

ومنهم من قال: هو مجتمع العظمين، وإنما هل يغسل عظم العضد تبعاً، أو قصداً، فإن قلنا: يجب غسله قصداً وجب غسله هاهنا، وإن قلنا: يجب غسله تبعاً لم يجب غسله هاهنا.

وإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه، لفوات المحل.

واستحب له الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤) أن يمس ما بقي من العضد بالماء، واختلفوا في علة الاستحباب:

فقيل: حتى لا يخلو العضو من طهارة.

وقيل: يستحب ذلك إطالة للتحجيل.

والراجح أنه لا يشرع له أن يمسه بماء؛ لأن محل الفرض سقط بزوال العضو الواجب غسله، ولم يشرع بدل عنه، فالعضد ليس محلاً للفرض حتى يستحب له أن يمسه بماء، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 502 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.