Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 446

  1. باب الآنية
  2. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  3. المبحث الثالث في الطهارة في آنية الذهب والفضة
  4. دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.
  5. الدليل الأول

وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (¬١)، ووجه في مذهب أحمد (¬٢)، ورجحه داود الظاهري (¬٣)، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (¬٤)، وصححه ابن عقيل من الحنابلة (¬٥).

وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (¬٦).

دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.

الدليل الأول:

الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فتخصيص النبي ﷺ للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان مطلق الاستعمال حراماً لكان الرسول ﷺ أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما.

وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 446 (SanadKitab #17126, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.