وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (¬١)، ووجه في مذهب أحمد (¬٢)، ورجحه داود الظاهري (¬٣)، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (¬٤)، وصححه ابن عقيل من الحنابلة (¬٥).
وقيل: يعيد الوضوء في الوقت، ولا يعيد إذا خرج الوقت، وهو قول في مذهب المالكية (¬٦).
دليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة.
الدليل الأول:
الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فتخصيص النبي ﷺ للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان مطلق الاستعمال حراماً لكان الرسول ﷺ أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما.
وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في