المبحث الأول:
خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس
اختلف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس،
فقيل: يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والمشهور من
Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان
المبحث الأول:
خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس
اختلف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس،
فقيل: يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب المالكية (¬٢)، والمشهور من
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 507 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4134)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.