مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره المزني من الشافعية (¬٢).
وقيل: المفروض أقل ما يتناوله اسم المسح، ولو شعرة، وهو مذهب الشافعية (¬٣).
دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح.
الدليل الأول:
(٩٦٠ - ١٨٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة،