Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 519

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الثالث: من فروض الوضوء مسح الرأس
  4. المبحث الأول: خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس
  5. دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح
  6. الدليل الرابع

الدليل الثالث:

(٩٦٢ - ١٩١) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال:

بلغني أن النبي ﷺ كان يتوضأ، وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه، ولا يحلها، ثم مسح برأسه، فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط، ثم يعيد العمامة (¬١).

[هذا الأثر من عطاء مرسل، ومرسل عطاء من أضعف المراسيل] (¬٢).

الدليل الرابع:

فعل ابن عمر مع ما عرف عنه من حرصه على متابعة السنة.

(٩٦٣ - ١٩٢) فقد روى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء، فيمسح بها مسحة واحدة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 519 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.