Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 528

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الثالث: من فروض الوضوء مسح الرأس
  4. المبحث الثالث: حكم مسح الأذنين
  5. دليل الجمهور على أن مسحهما سنة
  6. الدليل الثاني

أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره (¬١).

وقال ابن عبد البر: «وحجة الشافعي في قوله: إن مسح الأذنين سنة على حيالهما، وليستا من الوجه، ولا من الرأس: إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه من ترك مسح أذنيه وصلى لم يعد» (¬٢).

والحق أن الخلاف محفوظ، ولذلك قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجباً، وعنه أنه سنة» (¬٣).

وقال القرطبي: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي ﷺ، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق (¬٤).

وقال ابن بشير: وأما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنة، فمن ترك مسحهما لم تبطل صلاته، وأما خارج الأذنين ففيه قولان، أحدهما: أنه فرض. والثاني: أنه سنة (¬٥).

فكل هذه النقول تثبت أن هناك قولاً في وجوب مسح الأذنين.

الدليل الثاني:

(٩٦٥ - ١٩٤) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني،

عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 528 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.