المبحث الرابع:خلاف العلماء في المسح على العمامةاختلف العلماء في المسح على العمامة،فقيل: لا يجوز، هو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)،والشافعية (¬٣).وقيل: يجوز، اختاره الثوري (¬٤)، والأوزاعي (¬٥)، وهو المشهور من