قلت: الصحيح عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليسرى على اليمنى،
(٩٨٦ - ٢١٥) فقد رواه الدارقطني من طريق هشيم، عن عبد الرحمن المسعودي، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي العبيدين،
عن عبد الله بن مسعود، عن رجل توضأ فبدأ بمياسره، فقال: لا بأس (¬١).
[وصحح الدارقطني إسناده] (¬٢).
الدليل الرابع:
احتجوا بما رووا عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ غسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه (¬٣).
[لم أقف على إسناده] (¬٤).