Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 577

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل الخامس: من فروض الوضوء الترتيب
  4. دليل من قال بوجوب الترتيب
  5. الدليل الثاني

الدليل الثاني:

قال تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (¬١).

قال في المهذب: فأدخل المسح بين الغسلين، وقطع حكم النظير عن النظير، فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب (¬٢).

وقال النووي: ((ذكر الله تعالى ممسوحاً بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانس على نسق، ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجباً لما قطع النظير عن نظيره.

فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب. فالجواب من ثلاثة وجوه:

أحدهما: أن الأمر للوجوب، وهو المختار، وهو مذهب جمهور الفقهاء. يعني: الأمر في قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾ (¬٣).

الوجه الثاني: أن الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن.

الدلالة الثالثة:

أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض، تبتدئ الأقرب فالأقرب لا يخالف ذلك إلا لمقصود، فلما بدأ ﷾ بالوجه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 577 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.