Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 599

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل السادس: من فروض الوضوء المولاة
  4. مبحث: في حد الموالاة

وهذا قول في مذهب الحنفية (¬١)، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

قال النووي: هذا القول هو الصحيح الذي قطع به الجمهور (¬٤).

وقيل: هو الطويل المتفاحش. وهو مذهب المالكية (¬٥)،وقول في مذهب الشافعية (¬٦)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة.

قال في مواهب الجليل: الموالاة: هي الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش (¬٧).

وقال في المغني عن ابن عقيل الحنبلي: حد التفريق المبطل: ما يفحش في العادة؛ لأنه لم يحد في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 599 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.