Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 621

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الأول: في الخارج من السبيلين
  4. المبحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة

المبحث الخامس:

في خروج دم الاستحاضة

يدخل دم الاستحاضة، ومن به حدث دائم في عموم الخارج من أحد السبيلين، فهل يعتبر خروجه حدثاً ناقضاً للوضوء؟

اختلف أهل العلم في ذلك:

فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. وهو مذهب الشافعية (¬٣).

وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثاً ناقضاً للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 621 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.