Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 639

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  4. المبحث الثاني: في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين

المبحث الثاني:

في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين

إذا خرج من البدن شيء نجس، ولم يكن بولاً ولا غائطاً، وكان خروجه من غير السبيلين، كما لو رعف، أو تقيأ، أو جرح بدنه، فهل يعتبر خروجه حدثاً ناقضاً للوضوء؟

اختلف العلماء في هذا،

فقيل: يعتبر خروجه حدثاً ناقضاً للوضوء بشرطه، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 639 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.