Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 657

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  4. المبحث الثاني: في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين
  5. دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء
  6. الدليل التاسع

الدليل الثامن:

(١٠٢١ - ٢٥٠) ما رواه الدارقطني، من طريق حفص الفراء، ثنا سوار ابن مصعب، عن زيد بن علي، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: القلس حدث (¬١).

قال الدارقطني: سوار متروك، ولم يروه عن زيد غيره (¬٢).

الدليل التاسع:

(١٠٢٢ - ٢٥١) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن علي البزاز، نا محمد بن الفضل، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: ليس في القطرة والقطرتين وضوء إلا أن يكون دماً سائلاً (¬٣).

[ضعيف جداً] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 657 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.