Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 663

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  4. المبحث الثاني: في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين
  5. دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثا
  6. الدليل الثاني

دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثاً.

الدليل الأول:

(١٠٢٧ - ٢٥٦) ما رواه أحمد، من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح (¬١).

[المحفوظ من الحديث أن هذا فيمن شك في الحدث، وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً] (¬٢).

الدليل الثاني:

(١٠٢٨ - ٢٥٧) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا سهل بن زياد، نا صالح ابن مقاتل بن صالح، نا أبي، نا سليمان بن داود أبو أيوب القرشي بالرقة، نا حميد الطويل،

عن أنس بن مالك، قال: احتجم رسول الله ﷺ، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه (¬٣).

[إسناده ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 663 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.