دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثاً.
الدليل الأول:
(١٠٢٧ - ٢٥٦) ما رواه أحمد، من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح (¬١).
[المحفوظ من الحديث أن هذا فيمن شك في الحدث، وهو في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً] (¬٢).
الدليل الثاني:
(١٠٢٨ - ٢٥٧) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا سهل بن زياد، نا صالح ابن مقاتل بن صالح، نا أبي، نا سليمان بن داود أبو أيوب القرشي بالرقة، نا حميد الطويل،
عن أنس بن مالك، قال: احتجم رسول الله ﷺ، فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه (¬٣).
[إسناده ضعيف] (¬٤).