Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 667

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  4. المبحث الثاني: في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين
  5. دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثا
  6. الدليل السابع

يوجب الوضوء، فدل ذلك على أن لا وضوء من قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسد، ولا أخرج منه غير الفروج الثلاثة: القبل والدبر والذكر؛ لأن الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج، ألا ترى أن الريح تخرج من الدبر ولا تنجس شيئاً، فيجب بها الوضوء، كما يجب بالغائط، وأن المني غير نجس والغسل يجب به، وإنما الوضوء والغسل تعبد (¬١).

وقد نقلنا نحو هذا الكلام فيما تقدم عن ابن المنذر، والله أعلم.

الدليل السابع: من الآثار.

(١٠٣١ - ٢٦٠) منها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن التيمي، عن بكر - يعني: ابن عبد الله المزني - قال:

رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ (¬٢).

[إسناده صحيح] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 667 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.