رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه، فخرجت مخضبة دماً، ففته، ثم صلى، فلم يتوضأ (¬١).
[المحفوظ عن ميمون بن مهران عن من رأى أبا هريرة] (¬٢).
وأجاب أصحاب القول الأول عن هذه الآثار.
أجاب الحنابلة بأن النقض مقيد بشرطين:
الأول: أن يكون الخارج نجساً.
Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان
رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه، فخرجت مخضبة دماً، ففته، ثم صلى، فلم يتوضأ (¬١).
[المحفوظ عن ميمون بن مهران عن من رأى أبا هريرة] (¬٢).
وأجاب أصحاب القول الأول عن هذه الآثار.
أجاب الحنابلة بأن النقض مقيد بشرطين:
الأول: أن يكون الخارج نجساً.
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 670 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4289)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.