Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 670

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  4. المبحث الثاني: في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين
  5. دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثا
  6. الدليل السابع

رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه، فخرجت مخضبة دماً، ففته، ثم صلى، فلم يتوضأ (¬١).

[المحفوظ عن ميمون بن مهران عن من رأى أبا هريرة] (¬٢).

وأجاب أصحاب القول الأول عن هذه الآثار.

أجاب الحنابلة بأن النقض مقيد بشرطين:

الأول: أن يكون الخارج نجساً.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 670 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.