Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 676

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الثالث: من نواقض الوضوء زوال العقل
  4. المبحث الأول: انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء ونحوهما

وزوال العقل ليس حدثاً في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث كالنوم.

والجنون والإغماء قليله وكثيره ناقض للوضوء، وسواء كان قاعداً أو مضطجعاً أو قائماً، وأما الجنون فالذي ينقض الوضوء هو الذي لا يبقى معه شعور.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء» (¬١).

وقال النووي: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء (¬٢).

وفي المجنون خلاف هل يجب عليه الوضوء أو يجب عليه الاغتسال؟

فالمشهور أن الجنون لا يوجب إلا الوضوء.

وقيل: يجب عليه الغسل (¬٣).

وليس مع من أوجب الغسل على المجنون دليل إلا قولهم: إن الجنون غالباً لا ينفك عن الإنزال، وما كان مظنة للحدث نزل منزلة الحدث كالنوم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 676 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.