Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 690

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الثالث: من نواقض الوضوء زوال العقل
  4. المبحث الثاني: انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم
  5. دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقا
  6. الدليل الخامس

قال ابن حبان في صحيحه: الرقاد له بداية ونهاية، فبدايته النعاس الذي هو أوائل النوم، وصفته أن المرء إذا كلم فيه سمع، وإن أحدث علم، إلا أنه يتمايل تمايلاً، ونهايته زوال العقل، وصفته أن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لم يعلم، وإن كلم لم يفهم، فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحد قليله وكثيره على أي حالة كان الناعس، والنوم يوجب الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم على أن اسم النوم قد يقع على النعاس، والنعاس على النوم، ومعناهما مختلفان، والله ﷿ فرق بينهما بقوله: ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ الخ كلامه رحمه الله تعالى (¬١).

الدليل الخامس:

(١٠٣٨ - ٢٦٧) ما رواه الشيخان من طريق عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب،

عن أنس، قال: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلاً في جانب المسجد فما قال إلى الصلاة حتى نام القوم (¬٢).

زاد البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن عبد العزيز به، ثم قام فصلى (¬٣).

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (¬٤): ((وقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده، عن ابن علية، عن عبد العزيز في هذا الحديث: (حتى نعس بعض

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 690 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.