الفصل الرابع:
في نقض الوضوء بمس الفرج
المبحث الأول:
الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
اختلف العلماء في مس الذكر،
فقيل: لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (¬١)، واختيار سحنون من المالكية (¬٢).
وقيل: ينقض الوضوء من مسه مطلقاً، وهو اختيار أصبغ بن الفرج من المالكية (¬٣)، ومذهب الشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم، فالشافعية يقيدون المس بباطن الكف، فإن مسه بغيره كما لو مسه بظاهر الكف لم ينقض، والحنابلة يعلقون النقض بمسه بالكف، ظاهره وباطنه.