Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 471

  1. باب الآنية
  2. الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة
  3. المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب

المبحث الأول

في تضبيب الأواني بالذهب

تعريف الضبة:

جاء في المطلع على أبواب المقنع: المضبب: هو الذي عمل فيه ضبة.

قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب - يريد والله أعلم- أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل من غير الحديد، وفي غير الباب. اهـ (¬١).

وجاء في المغني في الإنباء: المضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع: أي شق، فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرها، وأحكم الصدع بها، فالكتفية يقال لها: ضبة، وجمعها: ضبات اهـ (¬٢).

وفي تحرير ألفاظ التنبية: الضبة: قطعة تسمر بها في الإناء ونحوه (¬٣).

وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة.

فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب،

فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 471 (SanadKitab #17126, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.