Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 763

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الرابع: في نقض الوضوء بمس الفرج
  4. المبحث الثاني: في مس المرأة فرجها
  5. دليل من قال: يجب عليها الوضوء
  6. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

(١٠٦٨ - ٢٩٧) ما وراه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة ابن أبي سفيان،

عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ﷺ: من مس فرجه فليتوضأ.

[إسناده منقطع وسبق تخريجه] (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى: ﴿والحافظين فروجهم والحافظات﴾ (¬٢)، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.

الدليل الثالث:

(١٠٦٩ - ٢٩٨) ما رواه الطبراني في الصغير من طريق أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء (¬٣).

[سبق تخريجه] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 763 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.