Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 765

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الرابع: في نقض الوضوء بمس الفرج
  4. المبحث الثاني: في مس المرأة فرجها
  5. دليل من قال: يجب عليها الوضوء
  6. الدليل السادس

عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون، ولا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست إحداكن فرجها، فلتتوضأ للصلاة.

قال الدارقطني: عبد الرحمن العمري ضعيف (¬١).

[قلت: بل الحديث ضعيف جداً] (¬٢).

الدليل السادس:

(١٠٧٢ - ٣٠١) ما أخرجه البيهقي من طريق أبي موسى الأنصاري، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم،

عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله ﷺ قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، والمرأة كذلك (¬٣).

[قوله والمرأة كذلك من قول الزهري وليست من الحديث المرفوع] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 765 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.