Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 769

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الرابع: في نقض الوضوء بمس الفرج
  4. المبحث الثالث: في مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير
  5. دليل من قال: لا ينقض مطلقا
  6. الدليل الثاني

المبحث الثالث:

في مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير

اختلف العلماء في ذلك، فقيل: لا ينقض مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: ينقض مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: حكم مس الفرج من الغير حكم مس الأجنبي، فإن كان مسه بشهوة انتقض وإن مسه بغير شهوة لم ينتقض، وهو مذهب المالكية، إلا أنهم اختلفوا في مس فرج الصغير إذا التذ بلمسه على قولين (¬٤).

دليل من قال: لا ينقض مطلقاً.

الدليل الأول:

قالوا: الأصل بقاء الطهارة، فلا تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.

الدليل الثاني:

كل دليل استدل به الحنفية على عدم الوضوء من مس الفرج، يستدلون

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 769 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.