الفرع الثاني:
في مس الذكر المنفصل
اختلف القائلون بنقض الوضوء من مس الذكر المتصل إذا مَسَّ ذكراً منقطعاً، هل ينتقض وضوؤه أم لا؟
فقيل: لا ينقض، وهو مذهب المالكية (¬١)، واختاره بعض الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: ينتقض، وعليه أكثر الشافعية (¬٤)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٥).
دليل من قال: لا ينقض.
قالوا: الدليل ورد في الذكر المتصل، فلا دليل على المنفصل؛ ولأنه لا لذة في لمسه، ولا يقصد لمسه، ولذهاب الحرمة، فلا يحرم النظر إليه.
دليل من قال: بالنقض.
قالوا: بأنه يقع عليه اسم الذكر، فيصدق عليه أنه مس ذكراً فعليه الوضوء.