المبحث الخامس:
في مس فرج البهيمة
اختلف العلماء في مس فرج البهيمة،
فقيل: لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وإحدى القولين في مذهب المالكية (¬٣).
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو قول الليث (¬٤).
وقيل: ينقض الوضوء إذا قصد اللذة أو وجدها، وهو إحد القولين في مذهب المالكية (¬٥).
وقيل: ينقض مس قبل البهيمة دون دبرها، وهو اختيار الرافعي من الشافعية (¬٦).