الفصل الخامس:
في مس المرأة والأمرد
المبحث الأول:
في مس بدن المرأة من غير حائل
اختلف العلماء في مس بدن المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقاً، إلا أن يتجردا متعانقين متماسي الفرجين وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة، ولا ينقض مع عدمها، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: إن كان مسه عمداً انتقض، وإلا فلا، حكاه النووي عن داود (¬٥).