وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقاً، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في مضوع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢) ..
قال الخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث (¬٣)، وهو مذهب ابن عمر ﵄، وعائشة وغيرهما (¬٤).
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).
دليل من قال بالجواز.
(١١٧) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين،
عن أنس بن مالك ﵁، أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه (¬٦).