Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 478

  1. باب الآنية
  2. الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة
  3. المبحث الثاني خلاف العلماء في التضبيب بالفضة
  4. دليل من قال بالجواز.

وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقاً، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في مضوع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢) ..

قال الخطابي: منعه مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث (¬٣)، وهو مذهب ابن عمر ﵄، وعائشة وغيرهما (¬٤).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).

دليل من قال بالجواز.

(١١٧) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين،

عن أنس بن مالك ﵁، أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 1، ص 478 (SanadKitab #17126, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.