Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 812

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد
  4. المبحث الأول: في مس بدن المرأة من غير حائل
  5. دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا
  6. الدليل الأول

فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬١)،يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.

وأجيب:

على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:

أن الله ﷾ ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...﴾ الآية (¬٢).

والحدث الأكبر بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 812 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.