فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬١)،يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.
وأجيب:
على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:
أن الله ﷾ ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...﴾ الآية (¬٢).
والحدث الأكبر بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬٣).