Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 814

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد
  4. المبحث الأول: في مس بدن المرأة من غير حائل
  5. دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا
  6. الدليل الثاني

وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول) (¬١).

الدليل الثاني من الآثار:

(١٠٨٦ - ٣١٥) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه عبد الله ابن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء (¬٢).

[إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].

(١٠٨٧ - ٣١٦) وروى عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة فرقهما، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة،

أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: ﴿أو لا مستم

النساء﴾ (¬٣)، قال: هو الغمز (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 814 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.