Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 823

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد
  4. المبحث الثالث: في مس المرأة مع حائل
  5. دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقا

المبحث الثالث:

في مس المرأة مع حائل

اختلفوا فيمن مس امرأته من وراء حائل،

فقيل: لا وضوء عليه، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: إن كان الحائل رقيقاً، فعليه الوضوء، بشرط أن يقصد اللذة أو يجدها، وإن ضم بدن الملموس أو قبض على شيء من جسده نقض مطلقاً: أي سواء كان الحائل رقيقاً أو صفيقاً، وهو مذهب المالكية (¬٣).

وقيل: ينقض إذا وجد اللذة أو قصدها، ولو كان الحائل كثيفاً، وهو قول في مذهب المالكية، وهو ظاهر المدونة (¬٤).

دليل من قال: لا ينقض.

قالوا: إن اللمس إذا أطلق إنما يراد به بدون حائل، وأما مع الحائل فكأنه لمس ثياب المرأة، ولمس ثياب المرأة لا يوجب وضوءاً.

دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقاً.

لعله رأى أن الحائل إذا كان رقيقاً فإنه لا يمنع من كمال اللذة، ويستشعر اللامس طراوة جسد الملموس فأوجب عليه الوضوء كما لو لم يكن هناك حائل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 823 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.