المبحث الرابع:
في مس المحارم
إذا لمس الرجل ذات محرم، فهل ينتقض وضوؤه؟ اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: إن وجد اللذة انتقض، لا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية، وهو مذهب المالكية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقاً، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: لا ينقض، وهو مذهب الشافعية (¬٤)، وظاهر عبارة ابن الجلاب من المالكية (¬٥).
دليل المالكية بالنقض:
عموم قوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء﴾ (¬٦).